تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
84
الدر المنضود في أحكام الحدود
الزنا « 1 » . وصحيح حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه « 2 » . وفي بعضها : كون امرأة عنده يغلق عليها بابه ، وذلك كخبر أبى بصير قال : قال : لا يكون محصنا حتّى [ الّا ان ] يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه « 3 » . وفي بعضها ذكر المعيّة . وذلك كرواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليها رجم الّا ان يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل [ 1 ] . ويشعر بذلك ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال : عليه الحدّ [ يجلد الجلد ] ويدرأ عنه الرجم « 4 » . فان المورد وهو من زنى بالكوفة مع كون زوجته بالبصرة فهو من مصاديق المغيب والمغيبة وعدم كونها عنده ومعه . وامّا كونها عنده فلا إشكال في عدم إرادة العنديّة العقليّة بأن تكون على جنبه وفي حضوره نظير ما يقال في باب الصلاة بانّ من تنجس ثوبه في الصلاة وعنده ماء يمكنه تطهيره إلخ الذي يراد منه كون الماء في جنبه كي لا يلزم من تطهيره به الفعل الكثير بل المراد في المقام هو كونها عنده بحسب العرف وان لم تكن الآن
--> [ 1 ] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 الحديث 1 ، وامّا قوله : المغيب والمغيبة ، فقال الفيّومي في المصباح : أغابت المرأة بالألف غاب زوجها هي مغيب ومغيبة وفي القاموس : امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن ، غاب زوجها ، وفي المنجد : أغابت المرأة غاب زوجها فهي مغيب ومغيبة . ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من حدّ الزنا الحديث 2 .